أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الوكالة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الوكالة
معلومات عن الفتوى: حكم الوكالة
رقم الفتوى :
1072
عنوان الفتوى :
حكم الوكالة
القسم التابعة له
:
أحكام الوكالة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز لي أن أطلب من والدي أو عمي أو أي قريب لي أن يعطيني وكالة شرعية، لكي أقوم باستخراج سجل تجاري، بموجبه مزاولة مهنة التجارة، علماً أن الموكل لم يدفع في إنشاء هذه المؤسسة شيئاً، إلا أنه تعاطف معي، لأنني موظف حكومي، ولا يسمح لي النظام بمزاولة مهنة التجارة، علماً أن هذه الأعمال التجارية لا تؤخرني عن أداء عملي الوظيفي مطلقاً، وفي المقابل تكرماً مني وعرفاناً بالجميل، فإنني أساعد قريبي الذي ساعدني في إيجاد هذه المؤسسة، وربما عمل معي بها، ولكن لم يدفع من رأس مالها شيئاً. آمل التوجيه هل عملي هذا صحيح شرعاً أو لا. والله يحفظكم ويعطيكم الأجر والثواب.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأصل أن الموظف لا يزاول التجارة، مخافة تأخره عن العمل الحكومي، أو إسراعه في الانصراف، أو شغل الوقت الوظيفي بأعمال التجارة، أو بمراجعة المعاملين مع الموظف وقت الدوام، فإذا قام الموظف بالعمل أتم قيام، ووكل في متجره من يقوم به، ولم ينشغل عن عمله الوظيفي فأرى أنه لا مانع من ذلك، مع توكيل عامل أو شخص غير موظف يقوم بالتجارة، ولا بأس بمنح الأخ أو العم أو الوالد هدية أو جائزة مقابل اسمه الذي استعملته، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: